
وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء.
وقد نصت المادة “10” من مشروع القانون على عقوبة من أتلف بطاقة الرقم القومي الموحد للعقارات لردع من تسول له نفسه فعل ذلك، وهذا حفاظًا على الممتلكات.
وأكدت المادة “10” من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، على عقوبة كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب مشروع القانون كل من يخالف حكم المادة “8” بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتنص المادة “8” على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
إن إقرار هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حماية البيانات والملكيات العقارية، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع. كما يعكس التزام الحكومة بتحديث الأنظمة القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية وضمان حقوق المواطنين في حقوقهم العقارية.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين إدارة البيانات العقارية وتعزيز الشفافية في السوق العقارية، مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين.
- انقطاع مياه الشرب عن خمس مناطق في القاهرة من مساء الجمعة حتى صباح السبت
- إرشادات وزارة الصحة لحماية الصحة العامة من آثار العواصف الترابية
- البيان المالي يكشف عن فائض أولي بنسبة 3.5% وتخفيض الدين الخارجي في ظل التحديات الاقتصادية
- الإفتاء توضح: السعي بين الصفا والمروة مسموح به عند نهاية سياج العربات في فتاوى الحج
- انطلاقة جديدة في عالم النقل: موعد بدء تشغيل المرحلة الأولى للخط الرابع من المترو
- قانون ذوي الإعاقة يحدد الحالات المسموح فيها بالجمع بين أكثر من معاش
- القانون يمنع قبول الهدايا دون موافقة صاحب العمل، إليك التفاصيل الكاملة
- عقوبات صارمة على الأنشطة والإعلانات غير المرخصة المتعلقة بالأرصاد الجوية
- استكشف أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون
- تداعيات إضرار موظف عام بأموال ومصالح جهة عمله وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية