
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، كما يسعى المشروع لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل
وفي هذا السياق، يُشار إلى أن هذا التعديل يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز جودة التعليم والتدريب في مجال الصيدلة، مما قد ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
وينشر سلاش ويب نص القانون بعد الموافقة عليه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصوص الآتية:
مادة (2):
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية
مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسماً للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية
Mادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون
Mادة (37):
No يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
(p)(المادة الثالثة)(پ>)
(p)(المادة الرابعة)(پ>)
(p)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.(پ)
(p)يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.(پ)
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول
- قانون العمل الجديد يفتح آفاقاً لتنظيم التدريب وتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل
- الإيجار القديم.. اكتشف المواقع التي سيطبق عليها القانون
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة حجز أجر العامل بدون سند قانوني
- طلب إحاطة في مجلس النواب لتنبيه الحكومة بشأن استمرار "أعمال الحج"
- هل هناك تغييرات في مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان؟ إسكان النواب توضح
- نائب في "الشيوخ" يؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن "تكافل وكرامة"
- الحبس والغرامة كعقوبة للإخلال بالمعايير البيئية في إنشاء الأقفاص السمكية
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة حجز أجر العامل بدون سند قانوني
- السجن لمدة عام لمن يلتقط صورًا لأشخاص في أماكن خاصة دون إذنهم
- استكشف اختصاصات المجلس القومي للأجور ومواعيد جلساته