
أصدر الوزير المختص قرارًا يسمح بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يتم تحديدها وفقًا للاحتياجات الخاصة.
وفي هذا السياق، نصت المادة 118 على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل هذه الفترات عن ساعة واحدة، مع مراعاة عدم عمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون استراحة.
كما يحق للوزير المختص تحديد الحالات أو الأعمال التي يتطلب استمرار العمل فيها لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية دون فترة راحة، بالإضافة إلى الأعمال المرهقة التي يجب منح العامل فيها فترات راحة تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 119 فقد أكدت على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ونهاية ساعات العمل عشر ساعات في اليوم الواحد، كما تُحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل موجودًا في مكان العمل خلال تلك الفترة.
جدير بالذكر أن هذا الحكم يستثني العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها، وكذلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، حيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- مدير مكتب الإسكندرية للنواب يؤكد استقبال 2000 زائر يومياً ويطالب بدعم لتجديد البنية التحتية
- السيسي يعرض خطوات مواجهة التضخم وتعزيز توافر النقد الأجنبي
- توصيات من لجنة الشؤون المحلية بالنواب لحل أزمة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات
- أمين عام مجمع اللغة العربية يطالب النواب بتشريع لحماية لغة الضاد
- مجمع اللغة العربية يعرض أمام لجنة التعليم في النواب إنجازاته الكبيرة في إعداد "المعجم الكبير"