
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن في التعديلات المتعلقة بنصوص مشروع القانون الجديد.
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع المقدم من الحكومة، تساءل شكري عن المادة الخامسة التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن وجود هذه المادة قد يسبب انقسامًا في المجتمع، وأكد ضرورة إجراء مناقشة مجتمعية شاملة للاستماع إلى آراء الطرفين بشكل جيد.
وفي سياق متصل، استنكر شكري الفروقات الكبيرة في زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، حيث أشار إلى أن الزيادة تصل إلى 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية السكنية بحد أدنى 1000 جنيه مقابل 5 أضعاف فقط للأغراض التجارية، مما يثير العديد من التساؤلات حول العدالة في هذا الأمر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض سكنية وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
كما نصت المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية القانونية المستحقة بنسبة 15%.
أما المادة الخامسة فتشير إلى انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة دون المساس بحق التعويض إن كان له مقتضى.
ويجدر بالذكر أنه يمكن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة دون أن يؤثر ذلك على أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه سابقًا.
تنص المادة السابعة أيضًا على منح المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك وذلك وفق القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.
ومن المتوقع أن يصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً بحيث تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
وينتظر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره مما يشير إلى خطوات جادة نحو تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي
- وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل تحرير العلاقة الإيجارية
- محمود فوزي يؤكد أهمية صياغة تشريع متوازن للإيجار القديم يحقق مصالح جميع الأطراف
- انتقادات وتطمينات في أول اجتماع للنواب حول قانون الإيجار القديم
- وزير الإسكان يؤكد عدم إخلاء أي وحدة سكنية قبل توفير بديل للإيجار القديم
- قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي
- مصر تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتبادر نحو حل دائم، وفقًا لخبير في العلاقات الدولية
- تهنئة من "المصري الديمقراطي الاجتماعي" لحزب العمال الأسترالي بعد تجديد ثقة الشعب
- التنسيقية تطلق الجولة السابعة من برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"
- ورشة عمل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون تنظيم الفتوى