استفسار حول إمكانية اندماج الجمعيات ذات النفع العام والقانون يوضح التفاصيل

استفسار حول إمكانية اندماج الجمعيات ذات النفع العام والقانون يوضح التفاصيل

تنص المادة 54 من القانون على أن تخضع الجمعيات ذات النفع العام للأحكام المقررة بشأن الجمعيات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

وبحسب المادة 55، يمكن إضفاء صفة النفع العام على أي جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد ذلك، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءً على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يُمكن إلغاء صفة النفع العام بقرار مماثل.

وفيما يتعلق بالاندماج، يُسمح للجمعيات ذات النفع العام بالاندماج مع بعضها أو مع جمعيات أخرى لم تُضف إليها هذه الصفة بموافقة الجهة الإدارية، لكن لا يتم الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

وتنص المادة 56 على أنه يتم تحديد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ومن بين هذه الامتيازات عدم جواز الحجز على أموالها كليًا أو جزئيًا وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، بالإضافة إلى إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها الجمعية وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.

كما يمكن للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ومن جانب آخر، يمكن للوزارات والهيئات العامة أن تعهد لجمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها بعد موافقة الوزير المختص.

ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46 و48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذ البرامج والمشروعات المسندة إليها، فإنه يجوز سحب المشروع المسند إلى الجمعية.

جدير بالذكر أن هذه القوانين تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور المجتمع المدني وتحسين فعالية الجمعيات الخيرية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ويعزز التنمية المستدامة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-