
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يحدد الحالات التي يمكن للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة، أو التي تُعاقب جوازياً بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى ستة أشهر.
وينص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الحالة، يمكنهما عرض التصالح على المتهم أو وكيله وتوثيق ذلك في المحضر.
يتعين على المتهم الراغب في التصالح دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يُفوضه وزير العدل.
كما أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح عند رفع الدعوى الجنائية إذا قام بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح دون أن يؤثر ذلك على الدعوى المدنية.
يجوز أيضاً التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويتم ذلك بموجب تسوية يتم إعدادها بواسطة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجب تحرير محضر يوقع عليه الأطراف ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذاً إلا بعد هذا الاعتماد الذي يُعتبر توثيقاً له وبدون رسوم. وفي هذه الحالة يكون لمحضر التصالح قوة السند التنفيذي.
يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة. وينتج عن ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين إذا تم التصالح قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم النهائي وكان المحكوم عليه محبوساً بمقتضى هذا الحكم، فإنه يجوز له أو لوكيله الخاص التقدم بطلب إلى النائب العام لوقف التنفيذ مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك.
يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويتم عرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة للنظر فيه لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحقق لديها إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. يكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويخفف العبء عن النظام القضائي.
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حرمة المنازل مع تفاصيل هامة
- قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي
- كبسولة قانونية: الاختلاف بين الصلح والتصالح في القضايا القضائية
- عضو في البرلمان: الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية إنجاز كبير
- إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل تقدمًا في العدالة الجنائية
- موجة حر شديدة تؤثر على البلاد، تعرف على توقعات الطقس خلال الساعات الـ48 القادمة
- حفل ختام مهرجان نوادي المسرح وتوزيع الجوائز اليوم
- نقابة الأطباء تحتفل بتكريم مجدي يعقوب ورواد الطب اليوم
- نشرة التوك شو تكشف تفاصيل جديدة حول أزمة البنزين المغشوش وتعلق البترول على قضية بوسي شلبي
- تعرف على شروط إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون الجديد