
تنص المادة 89 من القانون على أن تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال فترة التعطل يُحدد وفقًا لنسب معينة من أجر الاشتراك الأخير، حيث يتم احتساب نسبة 75% للأربعة أسابيع الأولى، و65% للأربعة أسابيع الثانية، و55% للأربعة أسابيع الثالثة، بينما تُحتسب نسبة 45% لباقي الأسابيع.
وفي سياق متصل، نصت المادة 90 من نفس القانون على استثناءات تتعلق بتعويض البطالة، حيث يستحق المؤمن عليه تعويضًا بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمته لأسباب محددة. ومن بين هذه الأسباب ارتكابه خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من علمه بالحادثة.
جدير بالذكر أن عدم مراعاة التعليمات اللازمة لسلامة العاملين والمنشأة يُعتبر سببًا آخر لإنهاء الخدمة دون الحصول على التعويض الكامل. كما تشمل الأسباب الأخرى عدم أداء التزامات العمل الجوهرية أو إفشاء أسرار العمل أو التواجد في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة أثناء ساعات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أحد الأسباب التي تؤدي إلى تقليص التعويض المستحق.
من ناحية أخرى، يعتبر هذا التشريع خطوة مهمة لضمان حقوق العمال وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها في بيئة العمل. ويُشار إلى أن تطبيق هذه المواد يتطلب توعية شاملة للعمال وأصحاب الأعمال حول حقوقهم وواجباتهم لضمان تحقيق العدالة في سوق العمل.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- تفاصيل غرامة 100 ألف جنيه كعقوبة لجرائم التهرب التأميني
- شباب العمال يؤكدون قدرة السياسة الخارجية المصرية على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة
- حزب الجبهة الوطنية يطلق خطط تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع
- تخفيف الرسوم الرياضية وبعض المتاحف للمسنين
- عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لإلقاء أو فرز القمامة في الأماكن غير المخصصة
- عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج خامات من المناجم بدون ترخيص
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة
- تفاصيل غرامة 100 ألف جنيه كعقوبة لجرائم التهرب التأميني
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية