الحكومة والنواب يبعثون برسائل طمأنة خلال الجلسات الأولى لمناقشة قانون الإيجار القديم

الحكومة والنواب يبعثون برسائل طمأنة خلال الجلسات الأولى لمناقشة قانون الإيجار القديم

عُقد اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حيث تم تناول مشروعين قانونيين تقدمت بهما الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود حق في البقاء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب محمد عطية الفيومي أهمية مناقشة المشروعين القانونيين، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الشارع المصري بهذا الموضوع، واصفًا حالة الضبابية المحيطة به بأنها مبالغ فيها.

من جانبه، أشار المستشار فوزي إلى أن التفاعل الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحدث فقط في أعرق البرلمانات، مؤكدًا حرص الحكومة على عرض الحقائق كاملة أمام النواب لضمان مناقشة قائمة على أسس علمية.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن هناك فرقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، حيث تمنح الملكية صاحبها حق التصرف الكامل والاستغلال بينما يقتصر حق المستأجر على الانتفاع بالشيء مقابل أجر ولمدة محددة.

وتابع “فوزي” أنه للوصول إلى حل لمشكلة الإيجار القديم فإن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية تمتد لأبعاد عميقة تتطلب تدخل المشرع لحل هذه القضية، مضيفاً أن مجموع الأحكام الصادرة في هذا الخصوص بلغ 39 حكمًا منها 26 بعد الدستورية، مشددًا على أن المحكمة الدستورية في مصر تراعي الأبعاد الاجتماعية.

كما وجه المستشار محمود فوزي رسالة طمأنة قائلاً إن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب آخر فيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على الانحياز للعدالة وتحقيق التوازن خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.

وينظم مشروع قانون الإيجار القديم عبر ثماني مواد بخلاف مادة الإصدار، حيث نصت المادة الأولى على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقاً للقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أما المادة الثانية فتشير إلى أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ بحيث لا تقل القيمة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء وخمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها الأحكام المشار إليها.

ووفقاً للمادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم فإنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ونصت المادة الرابعة على زيادة سنوية بصفة دورية لآخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%، بينما تقضي المادة الخامسة بانتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على إنهاء العقود قبل ذلك.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال الحق في طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بحق التعويض إذا كان له مقتضى. ومع عدم المساس بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة دون أن يؤثر ذلك على أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه سابقاً.

وتنص المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الذين تنتهي عقودهم طبقاً لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقاً؛ بحيث تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

جدير بالذكر أن ملف قوانين إيجارات الأماكن يعد واحدا من الملفات الحيوية التي تثير جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري ويحتاج إلى معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-