القانون يوضح إمكانية ترقية الموظف أثناء الإجازة بدون أجر

القانون يوضح إمكانية ترقية الموظف أثناء الإجازة بدون أجر

حدد رقم 81 لسنة 2016 شروط وضوابط منح الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تنص القوانين على عدد من النقاط الهامة المتعلقة بهذا الشأن.

ينص القانون على أنه يُمنح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتكون مدة الإجازة مرتبطة بمدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة.

كما يسمح للسلطة المختصة بمنح الموظف إجازة بدون أجر بناءً على الأسباب التي يقدمها الموظف وتقدير السلطة المختصة، مع مراعاة حاجة العمل.

ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يجوز ترقية الموظف في الحالتين السابقتين إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تُحتسب مدد الإجازات المنصوص عليها ضمن المدد البينية المطلوبة للترقية.

وفيما يتعلق بالموظفات، ووفقاً لأحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في كل مرة وبحد أقصى ستة أعوام طوال فترة عملها بالخدمة المدنية، كما تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

جدير بالذكر أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات العمل داخل الأجهزة الحكومية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من إنتاجية الموظفين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يعجبك أيضا :-