القانون يوضح الحالات التي يسمح فيها للطبيب النفسي بمنع المريض من مغادرة المنشأة الصحية

القانون يوضح الحالات التي يسمح فيها للطبيب النفسي بمنع المريض من مغادرة المنشأة الصحية

نصت المادة 10 من القانون على حق كل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره في دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون الحاجة لموافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة يجب اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويُخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

وفيما يتعلق بالمادة 11، فإنها تسمح للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب بمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة في حالتين محددتين.

الأولى هي إذا رأى الطبيب أن خروج المريض يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة الآخرين وصحتهم.

أما الثانية فهي إذا رأى الطبيب أن المريض غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي الذي يعاني منه.

جدير بالذكر أنه لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء أي علاج للمريض دون موافقته خلال تلك المدة، باستثناء علاج الطوارئ، ويتعين إخضاعه لنظام الدخول الإلزامي وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون. كما يُبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية ويجري تقييم طبي مستقل. يمكن تمديد الفترة المشار إليها بما لا يتجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها ولم يكن بالإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، مع ضرورة إبلاغ المجلس الإقليمي بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-