انتبه.. الاحتكار أو إخفاء السلع يعرضك للعقوبة القانونية

نصت المادة 8 من القانون على أن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها. كما نصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك أيضًا على عقوبة صارمة لكل من تسول له نفسه ويحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها.
وتضمن القانون معاقبة كل من خالف حكم المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه. وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
إن حماية المنتجات الاستراتيجية تعد من الأمور المهمة التي تساهم في استقرار السوق وضمان حقوق المستهلكين. لذا، فإن تطبيق هذه القوانين بصرامة يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، ويعكس التزام الدولة بحماية الاقتصاد الوطني. كما أن نشر القرارات والأحكام في الصحف يُعزز من الشفافية ويُعطي انطباعاً إيجابياً عن مدى جدية الجهات المختصة في مواجهة ظاهرة احتكار السلع الأساسية.
- خطة الحكومة لإدارة أصول شركات القطاع العام أمام مجلس الشيوخ
- دورة تدريبية لممرضي الأورام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية مرسال عضو التحالف الوطني
- حزب الريادة يستعد بقوة للانتخابات البرلمانية بخبرات متنوعة
- غرامة 100 ألف جنيه على موقع "عين مصر" للتشهير بشركة عقارية ومطعم
- مجلس الشيوخ يناقش إعادة تنظيم شركات القطاع العام