تعديلات جديدة على أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 بشأن الإيجارات القديمة

تعديلات جديدة على أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 بشأن الإيجارات القديمة

تجتمع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

يتضمن المشروع إضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون المذكور، تتعلق بالأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، حيث ينص المشروع على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمنح المالك الحق في طلب إصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، دون أن يؤثر ذلك على أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

جدير بالذكر أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات قد تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتوفير مزيد من الأمان للملاك، بينما يعبر آخرون عن مخاوفهم بشأن تأثير ذلك على المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن سكن بديل بشكل مفاجئ.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-