تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم وفقًا للقانون 4 لسنة 96

تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم وفقًا للقانون 4 لسنة 96

تتناول لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي تفاصيل المشروع، تتضمن المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، والتي تتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة (1) مكرراً على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار. وفي حال الامتناع عن ذلك، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا كان له مقتضى.

جدير بالذكر أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يمكن للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يؤثر ذلك على أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

أما بالنسبة للمادة الثانية من المشروع، فتشير إلى أنه سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا المشروع وسنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-