تعرف على قواعد التسويق الإلكتروني حسب القانون

حرصت الجهات المعنية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين الذين يخالفون هذه الضوابط. فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1- الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1- الغرض التسويقي المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية خصوصية الأفراد وضمان أمان بياناتهم. كما أن الالتزام بهذه الضوابط سيساهم في تعزيز ثقة المستهلكين في التسويق الإلكتروني، مما يعزز من نمو هذا القطاع بشكل آمن ومستدام. يُعتبر التسويق الإلكتروني أداة فعالة في الوصول إلى الجمهور المستهدف، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تحترم حقوق الأفراد وتحافظ على بياناتهم الشخصية.
- أيمن محسب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتؤكد دعمها للأشقاء
- قائد القوات الجوية يلتقي بعض مسؤولي القوات المسلحة التشيكية
- النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس أكدت أن القضية الفلسطينية جزء أساسي من الأمن القومي
- حالات تمنع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية
- شروط عمل سائقي الشاحنات المصريين في الخارج بعد تلقي الطلبات