تعرف على 9 خطوات فعالة للتعامل مع البنوك المتعثرة وفقًا لقانون البنك المركزي

تعرف على 9 خطوات فعالة للتعامل مع البنوك المتعثرة وفقًا لقانون البنك المركزي

تنص المادة 157 من قانون الجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن للبنك المركزي الحق في اتخاذ مجموعة من الإجراءات تجاه البنك المتعثر بمجرد نشر قرار اعتباره متعثراً، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية.

تشمل هذه الإجراءات حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، بالإضافة إلى إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً. كما يحق للبنك المركزي تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تقليل عدد الأسهم المصدرة، وكذلك إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

من جهة أخرى، يمكن للبنك المركزي تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله. ويشمل ذلك أيضاً إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها. كما يُسمح له بحوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبر.

وفي سياق متصل، يمكن دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه. كما يُتيح القانون رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين الذين يتحملون مسؤولية تعثر البنك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تسري أيضاً على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.

يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل بشكل مباشر، أو عبر تعيين مفوض يقوم بإدارة البنك الخاضع للتسوية. ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض والتي قد تشمل صلاحيات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية. يعمل المفوض وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وتحت إشرافه المباشر.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-