
عدلت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مسودة دليل المعايير المضمونة لتحفيز مقدمي الخدمة على تحقيق مستوى متقدم من الخدمات، حيث يتضمن الدليل تعويض المستهلكين وطالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بمستويات الخدمة المحددة. وأوضحت الهيئة أن الحد الأقصى لمعالجة شكاوى الفواتير من قبل مقدم الخدمة هو 5 أيام عمل، بينما يجب عليه إشعار الهيئة بأي حدث خارج عن سيطرته الإدارية خلال نفس المدة. وفي حال عدم الوفاء بأي معيار من المعايير، فإن الحد الأقصى لتعويض المستهلكين هو 10 أيام عمل.
وفيما يتعلق بإعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاع طارئ غير مخطط له، أكدت المسودة أنه ينبغي على مقدم الخدمة إعادة التيار الكهربائي بأسرع ما يمكن، على ألا تتجاوز مدة إعادة الخدمة 3 ساعات من وقت الانقطاع. وإذا لم يتم ذلك، يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي قدره 50 ريالاً، بالإضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها بدءًا من وقت الانقطاع الطارئ.
من ناحية أخرى، تناولت المسودة مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي في أي مدينة أو محافظة. وفي حالة عدم استعادة الخدمة خلال 6 ساعات لكامل المدينة أو المحافظة، يستحق المستهلك المتأثر الذي تزيد مدة انقطاعه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1,000 ريال. ويجب ألا يتجاوز إجمالي مبالغ التعويضات التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في المدينة أو المحافظة 100,000,000 ريال.
جدير بالذكر أن الهيئة قد وضعت هذه المعايير بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وحماية حقوقهم في حال حدوث أي إخفاقات. كما يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الهيئة لتحسين جودة الخدمات الكهربائية وتعزيز ثقة المواطنين في مقدمي هذه الخدمات.
أخبار ذات صلة.
- السديس يؤكد على أهمية الحوكمة الصارمة في خطة الحج لضمان أعلى معايير الجودة وتجربة مميزة لضيوف الرحمن
- وزير البيئة يعلن استعداد المنظومة لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن وضمان حج آمن بيئياً ومائياً
- مطار المدينة يعزز استعداداته لاستقبال أعداد قياسية من الحجاج
- جلوي بن عبدالعزيز يثني على إنجازات مطاري نجران وشرورة
- محمية عبدالعزيز بن محمد توضح موقفها بشأن السماح بالرعي