تنبه.. السجن والغرامة عقوبة تسلق الآثار دون تصريح

تنبه.. السجن والغرامة عقوبة تسلق الآثار دون تصريح

نصت التعديلات التي أُدخلت بالقانون رقم 20 لسنة 2020 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

إن تعزيز القوانين المتعلقة بحماية الآثار يعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري، إذ أن الآثار ليست مجرد معالم تاريخية بل تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية. لذا، فإن التوعية بأهمية الحفاظ على هذه الآثار ورفع مستوى الوعي بين المواطنين يعد أمراً ضرورياً. من خلال تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية، يمكن تعزيز احترام الآثار وزيادة المشاركة المجتمعية في حمايتها، مما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-