حالات تمنع خروج المريض النفسي من المؤسسة الصحية لأكثر من 72 ساعة

حالات تمنع خروج المريض النفسي من المؤسسة الصحية لأكثر من 72 ساعة

تنص المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي. في هذه الحالة، تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يُخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

وتنص المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته، أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة، فيما عدا علاج الطوارئ. ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل. ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، على أن يُخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز، وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية.

تعتبر هذه المواد جزءاً أساسياً من حقوق المرضى النفسيين، حيث تضمن لهم الحصول على الرعاية اللازمة وتوفير الحماية لهم وللآخرين. من المهم أن تكون هناك آليات واضحة لضمان حقوق المرضى وتقييم حالاتهم بشكل عادل، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

يجب على المؤسسات الصحية النفسية الالتزام بهذه المواد وتطبيقها بطريقة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وحقوق المرضى في المجتمع.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-