
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، وذلك بهدف ضمان تمثيل عادل أمام الجهات الرسمية ودعم تطوير الممارسات المهنية لتحسين جودة الخدمات ومراقبة أعمالهم وحل النزاعات المحتملة بين الحرفيين والمهنيين. وتتولى الوزارة اعتماد ترشيح رؤساء الحرف والمهن ونوابهم وإلغاءه، بينما تختص الأمانة والبلديات بمراقبة وتنفيذ مواد هذه اللائحة.
وفيما يتعلق بشروط المترشح، يجب أن يكون سعودي أو سعودية وألا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون من سكان المدينة التي يمارس فيها النشاط ومقيماً بها بشكل دائم. كما يُشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وأن يقدم إقراراً بذلك. ويتعين أيضاً أن يكون ممارساً فعلياً للحرفة أو المهنة المرشح لرئاستها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تقديم إقرار بذلك، في حين يجب أن يتوفر في المترشح للنيابة ممارسة فعلية للنشاط لمدة لا تقل عن سنتين. ومن الشروط الأخرى أن يكون قادراً على أداء واجبات المهنة أو الحرفة وحاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً ميلادياً. كما يُطلب توفير مقر لإدارة شؤون الحرف والمهن لممارسة أعمال الرئيس وتحديد أوقات عمله، بالإضافة إلى تقديم برنامج انتخابي لتنظيم وتطوير الحرفة والمهنة والالتزام بتنفيذه بعد اعتماده من الأمانة أو البلدية.
جدير بالذكر أن اللائحة أكدت للأمين أو رئيس البلدية استثناء بعض المترشحين من شرط العمر والمؤهل بقرار مسبب. ويكون فترة الترشح خمسة عشر يوماً، ويمكن تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك. ويتم الترشيح بشكل فردي ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية، حيث يتم التعريف بالمترشحين عبر الأمانة والبلدية تحت إشراف لجنة الإشراف باستخدام الوسائل المهنية المناسبة لضمان وصول المعلومات للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات.
وأوضحت اللجنة المشرفة أنها ستقوم بنشر قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة ليتمكن الناخبون من الاطلاع عليها. وستقوم اللجنة بفرز الأصوات وعدّها وإعلان الفائز بأكثرية الأصوات؛ وفي حال تساوي الأصوات يُقدم الأعلى مؤهلاً، وإذا تساووا تُجرى قرعة بينهم. وفي حالة عدم تقدم إلا مترشح واحد رئيساً أو نائباً يتم وقف إجراءات الانتخابات ويعتبر فائزاً بالتزكية، ولا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناءً على توفر الأسباب اللازمة لذلك.
أما عملية التصويت فتتم عبر صناديق الاقتراع مع إمكانية استخدام وسائل التقنية الحديثة كوسيلة مساعدة. وتحدد لجنة الإشراف بالأمانة موعد إجراء التصويت ومكانه وفقًا لما تقرره، بشرط أن يكون ذلك قبل مدة كافية من انتهاء فترة الرئاسة أو نائب الرئيس. وشددت اللائحة على أنه يجب أن يكون للناخب صوت واحد فقط وفي حال اختيار أكثر من مترشح سيتم إلغاء التصويت.
وفي سياق متصل، طرحت اللائحة محظورات الترشيح التي تشمل الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة. كما حظرت استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية وغيرها لأغراض الحملات الانتخابية. وبيّنت كيفية انتهاء رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها والتي تشمل العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة؛ حيث تقوم الأمانة بإسناد تسيير الأعمال لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحرف والمهن.
ومن حالات انتهاء الرئاسة كذلك العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة؛ حيث تكلف الأمانة بلدية بتعيين نائب رئيس جديد للحرف والمهن عند تقديم الاستقالة مع ضرورة الإخطار قبل ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها. كما تنتهي الرئاسة عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أي من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.
- قائد قوات أمن المنشآت المكلف يطلق أنظمة جديدة لحوكمة وحماية البيانات
- كل ما تحتاج معرفته عن نائب أمير القصيم
- نائب أمير مكة يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
- إحالة مندوب إلى النيابة العامة بتهمة بيع مستحضرات صيدلانية مغشوشة
- تكنولوجيا جديدة في المدارس قريباً: الحضور والانصراف بواسطة بصمة الوجه والصوت والإصبع