
أوضحت المادة “6” من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إذا كان هناك مبرر لذلك.
جدير بالذكر أنه مع عدم الإخلال بما سبق، يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك دون أن يؤثر رفع الدعوى الموضوعية على أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه سابقًا.
تجدر الإشارة إلى أهمية هذه المواد القانونية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين. ويؤكد الخبراء أن فهم هذه القوانين يسهم في تجنب النزاعات القانونية المحتملة ويساعد على تحقيق التوازن في سوق الإيجارات.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية
- قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات كحد أقصى
- شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم ترفض إخلاء الوحدات بعد مرور 5 سنوات
- زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة الإيجارات بموجب قانون الإيجار القديم
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- اكتشف الضوابط القانونية اللازمة للحصول على تعويض البطالة
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية
- محمد كروم يتحدث لإكسترا نيوز عن الكذب كشرع لجماعة الإخوان ومنهجهم في نشر الشائعات
- نقابة المحامين تتكفل برسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتحث الزملاء على التواصل الفوري