قانون العمل يشهد إنشاء محاكم عمالية مع الحفاظ على اختصاصات محاكم مجلس الدولة

قانون العمل يشهد إنشاء محاكم عمالية مع الحفاظ على اختصاصات محاكم مجلس الدولة

تعتبر القضايا العمالية من المسائل المعقدة التي تتطلب حلولاً سريعة للفصل بين طرفي المنشأة، وهما العامل وصاحب العمل، لذا جاء قانون العمل الجديد ليؤسس آلية جديدة للفصل في هذه القضايا.

وفي هذا الإطار، نص قانون العمل في مادته “176” على إنشاء محكمة عمالية ضمن دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما تم تحديد دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويجدر بالذكر أن تعيين مقار المحاكم العمالية يتم بقرار من وزير العدل، الذي يملك أيضاً صلاحية تحديد مقار إضافية وفقاً لاعتبارات معينة مثل ظروف المكان أو الكثافة العمالية، وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويكون قضاة هذه المحاكم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث يصدر قرار باختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.

كما خصت المادة “177” من قانون العمل المحكمة العمالية المذكورة في المادة السابقة بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة. وتشمل هذه النزاعات الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية وحقوق المنتفعين عنهم وكذلك المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

أما بالنسبة لتشكيل الدوائر داخل المحكمة العمالية، فقد حددت المادة “178” أن تتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، بحيث يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وبالنسبة للدوائر الاستئنافية المتخصصة، فإنها تتشكل أيضاً من ثلاثة قضاة استئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

من ناحية أخرى، يُشير الخبراء إلى أهمية هذه التعديلات القانونية في تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال بشكل أكثر فعالية. كما أنها تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين العلاقات بين العاملين وأرباب العمل.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-