
تعتبر القضايا العمالية من المسائل المعقدة التي تتطلب حلولاً سريعة للفصل بين طرفي المنشأة، وهما العامل وصاحب العمل، لذا جاء قانون العمل الجديد ليؤسس آلية جديدة للفصل في هذه القضايا.
وفي هذا الإطار، نص قانون العمل في مادته “176” على إنشاء محكمة عمالية ضمن دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما تم تحديد دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويجدر بالذكر أن تعيين مقار المحاكم العمالية يتم بقرار من وزير العدل، الذي يملك أيضاً صلاحية تحديد مقار إضافية وفقاً لاعتبارات معينة مثل ظروف المكان أو الكثافة العمالية، وذلك بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويكون قضاة هذه المحاكم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، حيث يصدر قرار باختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
كما خصت المادة “177” من قانون العمل المحكمة العمالية المذكورة في المادة السابقة بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة. وتشمل هذه النزاعات الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية وحقوق المنتفعين عنهم وكذلك المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
أما بالنسبة لتشكيل الدوائر داخل المحكمة العمالية، فقد حددت المادة “178” أن تتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، بحيث يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وبالنسبة للدوائر الاستئنافية المتخصصة، فإنها تتشكل أيضاً من ثلاثة قضاة استئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
من ناحية أخرى، يُشير الخبراء إلى أهمية هذه التعديلات القانونية في تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال بشكل أكثر فعالية. كما أنها تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين العلاقات بين العاملين وأرباب العمل.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام.
- قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال في المهن التي تهدد صحتهم
- نشرة التوك شو تكشف عن أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عقارات كورنيش الإسكندرية المهددة بالانهيار
- قانون العمل الجديد يفرض غرامة 50 ألف جنيه على تشغيل العمال بالسخرة
- دليل شامل لاستخراج كعب العمل عبر الإنترنت والأوراق اللازمة
- زيادة ملحوظة في مخصصات الوظائف المؤقتة ضمن ميزانية 25/26
- قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال في المهن التي تهدد صحتهم
- القانون يوضح الحالات التي يسمح فيها للطبيب النفسي بمنع المريض من مغادرة المنشأة الصحية
- القانون يحدد محظورات لحماية المواقع الأثرية تشمل إقامة منشآت ومدافن
- قانون العمل الجديد يفرض غرامة 50 ألف جنيه على تشغيل العمال بالسخرة
- استكشف كل ما تحتاج معرفته حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة