قانون العمل يمنع أصحاب المنشآت من توظيف الأجانب بدون تصريح رسمي

قانون العمل يمنع أصحاب المنشآت من توظيف الأجانب بدون تصريح رسمي

نصت المادة “71” من القانون المعني بعمل الأجانب في مصر، سواء كانوا تابعين أو أحرارًا، على تنظيم العمل في مختلف المهن والصناعات، بما في ذلك الخدمة المنزلية.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً معفياً من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من بدء الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال احتفال عيد العمال عن توقيعه لإصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال ويعزز مفاهيم حماية العمال وإنصافهم. كما يؤكد هذا القانون على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتماشى مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية. وبالتالي، يشكل هذا القانون خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتوافق مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وفي نفس السياق، يتوقع العديد من المحللين أن يسهم قانون العمل الجديد في تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال بشكل عام. إذ يُنظر إليه كخطوة إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-