
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار جديد في إطار توجه الدولة نحو تبني برامج التنمية الشاملة، حيث يهدف إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، بالإضافة إلى تقنين الاستخدامات المائية مع ضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار من خلال فصل متكامل بالتشريع، حيث ينص على تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الأخرى. كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
وتلتزم الجهات القائمة وفقاً لنص المادة 76 بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص. ويسري هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها. وفي حالة المخالفة، يواجه المخالف غرامة تصل من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.
كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأيضاً القطاع الخاص بتزويد الوزارة بأي بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلاً. ويسري ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة.
ومنح القانون للجهة المختصة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التي تنفذها وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2018 وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن المائي في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم تطبيقه بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج خامات من المناجم بدون ترخيص
- قانون الإيجار القديم وأثره على الأماكن المشمولة بأحكامه
- قانون العمل يتيح زيادة خصم الأجر إلى 50% في حالات دين النفقة
- العامل وتعريفه في أشكاله المتنوعة وفقًا لقانون العمل
- وفد البرلمان الزامبي يثني على إنجازات مصر في مجال البنية التحتية خلال لقائه مع نواب أفريقية
- ضوابط العمل في الأكياس أحادية الاستخدام وفقًا لقانون إدارة المخلفات
- تركيب جهاز التتبع على مراكب الصيد أصبح إلزامياً وفقاً للقانون، إليك التفاصيل
- أهداف جهاز حماية الثروة السمكية تتضمن مواجهة الكوارث
- التعليم حق أساسي لجميع الأطفال في المدارس الحكومية دون أي تكلفة وفقًا للقانون
- عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج خامات من المناجم بدون ترخيص