محكمة الاستئناف تقبل دعوى إخلاء من الشقة وتصدر حكمًا بالطرد

ورسخت المحكمة لمبدأ قضائي مفاده: “حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف، إلا أن النص أجاز في الفقرة الثالثة منه دون تعديل في موضوع الطلب الأصلي تغيير سببه أو الإضافة إليه. فإن ذلك مشروع بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لاحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها. وحيث أن الطاعنة قد طلبت أمام محكمة أول درجة بطلب فسخ عقد إيجار المؤرخ 1/9/2003 والإخلاء على سبب قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن للغير دون موافقة كتابية صريحة من المالك، ومن ثم يكون طلبها أمام محكمة الاستئناف بطلب فسخ عقد الإيجار لانتهاء مدته، فإن ذلك يعد منها إضافة لسبب الدعوى دون تغيير في موضوعها، لأن هذه الأسباب تعتبر أسباباً لطلب واحد وهو طلب فسخ عقد الإيجار. ومن ثم تكون الطاعنة قد استعملت الإجازة المقررة لها في المادة 235/3 مرافعات، ولا يعد ذلك طلباً جديداً في الاستئناف”.
وإليكم التفاصيل كاملة:
إن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في توضيح كيفية التعامل مع الطلبات المقدمة أمام محكمة الاستئناف. فبينما تحظر القوانين تقديم طلبات جديدة، فإن هذا الحكم يوضح كيفية توسيع نطاق الأسباب المقدمة دون تغيير جوهر الطلب، مما يسهل على المدعين إثبات حقوقهم.
في سياق متصل، يجب على المحامين والمستشارين القانونيين أن يكونوا على دراية تامة بهذه التفسيرات القضائية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استراتيجياتهم في تقديم القضايا أمام المحاكم. كما ينبغي أن يكون هناك وعي مستمر بالتطورات القانونية لضمان تقديم الدفاع المناسب.