مشروع قانون الإيجار القديم ينشر نصه الكامل قبل مناقشته في لجنة إسكان النواب

مشروع قانون الإيجار القديم ينشر نصه الكامل قبل مناقشته في لجنة إسكان النواب

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد اجتماعا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفي هذا السياق، ينشر سلاش ويب النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذي يتضمن 8 مواد بالإضافة إلى مادة للنشر. وجاء نص مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:

حيث نص مشروع القانون في المادة (1) على أن:

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

كما نصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

أما المادة (4) في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أن:

تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار على أنه:

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومن ناحية أخرى، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة دون أن يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وبحسب المادة (7):

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

جدير بالذكر أن الوزير المختص بشئون الإسكان سيصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقا، حيث ستتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

أما المادة (8) فتشير إلى أنه:

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأخيرا، نصت المادة (9) على أنه:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-