مشروع قانون جديد ينظم إصدار الفتوى الشرعية قبل مناقشته في لجنة الشؤون الدينية بالنواب

مشروع قانون جديد ينظم إصدار الفتوى الشرعية قبل مناقشته في لجنة الشؤون الدينية بالنواب

بدأت منذ قليل لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعها لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يسعى لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا الأمر.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من تسع مواد بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تحدد المادة الأولى نطاق سريان أحكام القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة للتمسك بثوابت الدين، مما يوضح للمسلمين أمور دينهم. كما يشمل ذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدًا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من الدستور، حيث يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

فيما وضعت المادة الثانية تعريفات لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، نظرًا لأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع قد تترتب عليها عقوبات جنائية.

وتضمنت المادة الثالثة تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتوى الشرعية، حيث تكون هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية هي الجهتان الرئيسيتان لذلك. بينما يختص الأزهر الشريف بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

كما تناولت المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة اللازمة لمن يُرخص له بإصدار الفتوى الشرعية، مع إحالة اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتحديد الشروط الشرعية الأخرى وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

أما المادة الخامسة فقد نظمت الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بحيث يكون لهيئة كبار العلماء حق الترجيح حال تعارض الآراء الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى.

وأكدت المادة الأولى من المشروع أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يقوم بها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات المعنية المتخصصة بوزارة الأوقاف وغيرهم ممن يُصرح لهم قانوناً بالإرشاد الديني لا تُعتبر تعرضًا للفتوى الشرعية وبالتالي تخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تضمنت المادة السابعة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية بأن تتم هذه الأنشطة عبر المختصين المشار إليهم في المادة الثالثة من هذا القانون.

من جهة أخرى، أفردت المادة الثامنة عقوبة لمخالفة حكم المادتين الثالثة والسابعة من هذا القانون، مع التأكيد على عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 الذي ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. كما تحدد هذه المادة ضوابط مسؤولية المدير التنفيذي للشخص الاعتباري المخالف ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

جدير بالذكر أن المشروع ينص أيضًا على إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية المتعلقة بالأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

المادة (2)

يقصد بتطبيق أحكام هذا القانون المعاني والعبارات التالية:

  • إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

  • إبداء الحكم الشرعي بشأن عام يتعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع بمختلف المجالات.

  • إبداء الحكم الشرعي بشأن خاص يتعلق بمسائل الأفراد.

  • استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها.

المادة (3)

يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الخاصة بالأزهر الشريف كلٌّ من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المواد السابقة.

الأمانة العامة

تنشأ بقرارٍ من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنةً أو أكثر للفتوى الخاصة ويشترط لمن يتولى الإفتاء فيها توافر الشروط التي تحددها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأهمها:

  • (1) ألا تقل سنه عن 20 عاماً.
  • (2) أن يكون خريجاً للأزهر الشريف.
  • (3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفاً بالورع والتقوي.
  • (4) إتمام برامج التدريب والتأهيل للإفتاء التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
  • (5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
  • (6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

المادة (5)

في حالة تعارض الفتاوي يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

المادة (6)

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ، فإن للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والمعنيين المتخصصين أداء مهام الارشاد بما يبين أمور الدين ولا يعد ذلك تعرضا للفتوي .

المادة (7)

تتعهد المؤسسات الإعلامية والصحفية عند نشر فتاوي شرعيّة بأن تصدر عن مختصين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن تكون البرامج المقدمة للإستضافة قائمة علي نفس الأساس .

المادة (8)

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بقوانين أخري يعاقب كل مخالف لحكم المادتين المذكورتين بالسجن لمدة لاتزيد علي ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ بخمسون ألف جنيه وقد تصل لمائة ألف جنيه وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة القانونية بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله قد أسهم بشكل مباشر فيها .

 

 

 

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-