13 مادة تكشف التفاصيل .. تعرف على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات

تتضمن المشروعات التي ستناقش في مجلس النواب مشروع الرقم القومي للعقار، الذي يعد أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية شاملة. يشمل هذا النظام كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه. كما يتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، مثل الشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
ومن أهم أحكام الرقم القومي للعقار التي تضمنها مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من ثلاثة عشر مادة، بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تعرف المادة (1) المصطلحات الواردة في مشروع القانون.
تحدد المادة (2) الهدف الرئيسي من مشروع القانون، والذي يتمثل في إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، بحيث يتم ربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية. يصبح هذا الرقم المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، ويشمل نطاق تطبيق القانون جميع أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، مما يلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتشير المادة (3) إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارات والأجهزة المعنية، يكون مسؤولًا عن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار، وآليات تحديث قاعدة بياناته.
كما تنص المادة (4) على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لدراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات.
وتؤكد المادة (5) أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وفقًا لرقمه القومي الموحد.
تحدد المادة (6) الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، وتحظر إتلافها أو العبث بها، أو تغيير بياناتها من غير الموظف المختص، مع ضرورة الحصول على تصريح من الجهة التابعة لها. كما تجيز المادة تحصيل مصروفات إعادة إصدارها أو تصحيح بياناتها بطريقة الحجز الإداري.
تُلزم المادة (7) سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت العامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، وتعتبره من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري.
تطالب المادة (8) كافة الجهات العامة والخاصة، والأفراد، بإتاحة البيانات أو المستندات المتعلقة بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد خلال فترة محددة، مع التزامهم بقانون حماية البيانات الشخصية ومراعاة الأمن القومي.
تفرض المادة (9) على صاحب الشأن ضرورة استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يتعلق بالعقار.
تتضمن المادة (10) عقوبات صارمة على من يقوم بإتلاف أو العبث بالبطاقات أو لوحات التعريف، مع تشديد العقوبة في حالة العمد، كما تعاقب على عدم إتاحة البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي.
تُلزم المادة (11) صاحب الشأن بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تطبيقه، مع إمكانية تمديد المهلة لثلاث سنوات أخرى.
تمنح المادة (12) الحق لرئيس مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتوضح المادة (14) أن القانون سيبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين نظام المعلومات العقارية في الدولة، حيث يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل من إجراءات المعاملات العقارية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويساعد في جذب الاستثمارات. كما يساهم في تنظيم السوق العقاري ويحد من النزاعات المتعلقة بالملكية، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
- وزارة الخارجية تودع السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
- معلومات الوزراء: توقعات بزيادة حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار
- أونروا: تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين
- جدول مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لجميع الصفوف بعد التعديل
- بدر عبد العاطي يتواصل هاتفياً مع وزير خارجية الهند