
نصت المادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات على ضرورة تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وذلك من قبل طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختارون الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد على أن هذه المدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة قانونياً للترشح.
كما تنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعداً ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- أمين "حماة الوطن" يوضح استعدادات الحزب لانتخابات الشيوخ
- اجتماع العربي للعدل والمساواة لمناقشة استعداد الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ
- حماة الوطن تؤكد قدرتها على تحقيق نسبة كبيرة من مقاعد الشيوخ في الانتخابات القادمة
- المستندات اللازمة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قبل بدء التسجيل الرسمي
- حزب مصر القومي يعزز استعداداته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويؤهل كوادره