
نصت المادة “21” من القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائي، فإن أحد المترشحين الاحتياطيين يحل محل من خلا مكانه وفقاً للترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، وذلك لاستكمال العدد المقرر.
أما إذا خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لأي سبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، فإنه يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- فيديو يكشف "أبو شقة" عن توكيل مبارك للدفاع عنه في قضية القرن وأسباب رفضه
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
شارك