
ينص القانون رقم 184 لسنة 2020 على تعديل بعض أحكام قانون شئون العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذي يشمل غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ويأتي ذلك في إطار القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014. كما يتضمن القانون إنشاء صندوق يحمل اسم “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية”، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى.
يهدف الصندوق إلى تقديم تعويضات للمستفيدين عنه في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للصندوق. كما يسعى لتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه وتوفير مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، كل ذلك بناءً على الملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
وفي سياق الحديث عن موارد الصندوق، ينص القانون على أن تتكون هذه الموارد من عدة مصادر محددة، حيث تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة. ولهذا الغرض، يمكن للصندوق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. كما يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة تُعد وفقًا للقواعد المعمول بها للموازنة العامة للدولة، حيث تبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
جدير بالذكر أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما يُسمح بتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين وفقًا للنسب المحددة قانونًا. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الطبي وضمان حقوق العاملين فيه.
ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- رئيس المهن الطبية يوجه رسالة لرئيس البرلمان حول تحفظاته على مشروع الإيجار القديم
- عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل
- حقوق المريض النفسي وفقاً للقانون 18 معلومة يجب معرفتها
- حصاد الوزارات الشهرية يبرز ضخ 65 ألف طن من السكر و24 ألف طن من المكرونة و10 آلاف طن من الأرز
- موافقة اقتراحات النواب على إنشاء مستشفى عام في مدينة العبور الجديدة