
حث القانون على أهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع إلقاء المخلفات فيها وحمايتها من التلوث ومعوقات الصيد، حيث حذر في مادته “28” من تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، بالإضافة إلى زيوت ومخلفات السفن وفضلات المعامل أو المصانع، وكذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحيرات والمياه الإقليمية. يسري هذا الحظر أيضًا على أي مواد قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
في مادته “30”، حذر القانون من إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص. كما تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار هذا الترخيص.
أيضًا، في مادته “31”، حذر القانون من صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، وكذلك العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية والمياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لمنح هذا التصريح.
- السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه لمن يصطاد دون تصريح خارج المياه الإقليمية
- احذر.. القانون يمنع إنزال ناتج الصيد إلا في المواقع المخصصة
- إجراءات الحصول على تراخيص حفر الآبار الجوفية وفقاً لقانون الموارد المائية.. اكتشف التفاصيل
- أهداف جهاز حماية الثروة السمكية تتضمن مواجهة الكوارث
- قانون الموارد المائية يفرض التزامات جديدة على الجهات لإقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية