القانون يمنع موظفي جهاز حماية المستهلك من العمل لدى الجهات الخاضعة للفحص

القانون يمنع موظفي جهاز حماية المستهلك من العمل لدى الجهات الخاضعة للفحص

حظر قانون رقم 181 لسنة 2018 على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، كما يحظر استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، بالإضافة إلى أنه لا يجوز للعاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

وأقر القانون أنه في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

قد يهمك أيضاً :-