قانون العمل الجديد يحدد الإجازة السنوية بـ 15 يوماً في السنة الأولى و21 يوماً بدءاً من السنة الثانية

نصت المادة 124 من القانون على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، ولا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك وفقًا للآتي:
1- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى
2- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
3- ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا
4- خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإن إجازته تُحتسب بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل
وفي جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يُصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية
- قانون العمل يحرم العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة التي يجب أن تعرفها
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- شروط وضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب وفقاً للقانون
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
شارك