
تنص المادة 173 على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرضه إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية وما تبقى له من إجازات سنوية مستحقة، مع الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد إجازاته.
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
فيما نصت المادة 171 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
- فرص عمل في الأردن براتب شهري يصل إلى 20 ألف جنيه مع رابط التقديم
- كيفية احتساب علاوة العامل بعد التقاعد وفقاً للقانون
- لجنة الرياضة في مجلس النواب تطالب محافظة القاهرة بتخصيص أرض جمعية بيوت الشباب
- الحكومة تعلن بدء تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمستفيدين وغير المستفيدين من الخدمة المدنية
- وفد من حزب العدل يلتقي بمجلس النواب لتعزيز الثقافة البرلمانية
شارك