
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.
وقد نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- تفعيل نظام اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس والجامعات ضمن خطة التنمية 2025/26
- شروط وقواعد التقدم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة
- جلسة نقاشية للصحفيين حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا
- خارجية النواب ترفض استيطان الاحتلال الجديد وتعتبره تهديدًا للسلام
- شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل مع 3% من الأجر التأميني سنوياً