
تنص المادة 23 من القانون على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع استثناء الجهات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من المادة 22.
يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد فيه شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه ورسومه، بحيث لا تزيد الرسوم على مائة ألف جنيه، كما يتضمن القرار حالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب التي تخضع لأحكام هذا القانون.
تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، وتقوم بإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وفي هذا الإطار نصت المادة 22 على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت تتخذ شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة عدد من الجهات، مثل: منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها والتي تزاول عمليات التدريب.
أيضًا يستثنى جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
بالإضافة إلى المنشآت التي تتولى تدريب عمالها والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
وقد نصت المادة 285 من ذات القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة وتضاعف الغرامة عند العود.
- حزب الوعي يرفض مشروع قانون الإيجار القديم ويقترح خطة سكنية لتوفير 800 ألف وحدة
- جهود كبيرة لتحسين مرفق النقل النهري وإجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار
- وزارة العمل تعلن عن 5242 فرصة عمل جديدة في 50 شركة خاصة
- مجلس النواب يوافق على صرف منحة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام
- مجلس النواب يوافق على اتفاقية لإنشاء محطة معالجة صرف صحي في الإسكندرية