
تنص المادة 65 من القانون على أنه يُحظر تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يومياً، حيث يجب أن تتخلل ساعات العمل فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، كما تحدد هذه الفترات بحيث لا يعمل الطفل لأكثر من أربع ساعات متصلة، ويُمنع تشغيل الأطفال لساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يُحظر تشغيل الأطفال بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما تنص المادة 64 على أنه يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي قد تعرض صحتهم البدنية أو النفسية للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع تشغيلهم في أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تُعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قراراً لتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
أما المادة 62 فتشير إلى أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يمكن تدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة بما لا يعيق تعليمهم. ويلتزم كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة 63 على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال خاضعاً للظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك وفقاً للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جدير بالذكر أن هذه المواد تأتي ضمن جهود الدولة لحماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم وحقهم في التعليم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق سياسات تحمي الفئات الضعيفة من الاستغلال وتحسن ظروف العمل والتدريب لهم.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- قانون العمل يحرم العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة التي يجب أن تعرفها
- زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة بدءًا من يوليو 2025
- شروط وضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب وفقاً للقانون
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون