
حدد قانون العمل الجديد ضوابط منح الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص، حيث أكد على استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا تدخل ضمنها أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وهذا وفقًا لعدد من المعايير المرتبطة بمدة الخدمة وظروف العمل وجاءت الإجازات السنوية للعاملين على النحو التالي 15 يومًا في السنة الأولى للعامل، و21 يومًا سنويًا لمن أكمل عامين في الخدمة، و30 يومًا للعامل الذي أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا و45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام كأحد أشكال التمييز الإيجابي.
وأوضح القانون أنه في حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإنه يستحق إجازة سنوية تحسب بنسبة الفترة التي قضاها في العمل بشرط ألا تقل فترة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل كما نص القانون على إضافة سبعة أيام إلى الإجازة السنوية للعمال الذين يؤدون مهامهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية على أن يتم تحديد تلك الفئات بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع توفير حماية خاصة للفئات التي تواجه مخاطر إضافية في بيئة العمل.
- موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 بعد الزيادة المرتقبة
- ندوة للمصريين الأحرار تناقش قانون العمل برؤية تشريعية تهدف إلى تحقيق استقرار وظيفي
- تحذير من توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مرور 30 يوماً على انتهاء التحقيق
- قانون العمل يحدد واجبات العامل بما في ذلك احترام الرؤساء والزملاء وحفظ الأسرار
- قانون العمل يمنح العامل حق الإجازة العارضة والموالية المدفوعة