أنشطة ممنوعة على الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون.. اكتشف التفاصيل

أنشطة ممنوعة على الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون.. اكتشف التفاصيل


كما حذرت المادة “15” من نفس القانون القائمين على الجمعيات الأهلية من القيام ببعض الممارسات وهى كالآتى:


– ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التى تم الإخطار بها.


– ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية فى ذلك.


– تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السرى أو العسكرى أو شبه العسكرى، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.


– ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.


– الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، وغير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.


– المشاركة في تمويل أو دعم الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات، بالإضافة إلى تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.


– منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية المعنية، ودون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


– ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية.


– استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، كما لا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.


– إجراء استطلاعات الرأى ونشر نتائجها، بالإضافة إلى إجراء البحوث الميدانية وعرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.


– إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل البلاد وخارجها قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-