
تناقش برئاسة الدكتور محمد الفيومي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تناقش لجنة الإسكان مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
يكون منح الرخص المؤقتة وفقاً للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفقًا لمشروع القرار يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
ينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.
- موافقة مبدئية من "قوى النواب" على مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
- مجلس الشيوخ يرفع 24 تقريرا إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات
- معلومات الوزراء تؤكد أن مصر تتصدر قائمة دول العالم في إنتاج التمور بإنتاج يصل إلى 1.87 مليون طن
- هل سيشهد النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ تغييرات؟ عضو أمناء الحوار الوطني يوضح
- توصية برلمانية لاستكمال متحف سراى الجزيرة واعتبار النواب له قيمة تراثية نادرة