إغلاق الكيان الأهلي بسبب عدم الترخيص وتحويل أمواله لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الخيرية

إغلاق الكيان الأهلي بسبب عدم الترخيص وتحويل أمواله لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الخيرية

نص المعدل رقم 104 لسنة 2021 ينص على حظر أي جهة أو كيان من ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط يتعلق بأغراض الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون المرافق له.

الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصة بخلاف العمل الأهلي، والتي قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يتماشى مع أغراض الجمعيات الأهلية، ملزمة بتوفيق أوضاعها عند بدء سريان اللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو عند إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي، وأي منهما يأتي أولاً، وفي حال عدم الامتثال، ستقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة التي أصدرت الترخيص أو التصريح الأصلي.

أي جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق لا يحق لها السماح أو ترخيص مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي بأي شكل كان، ويعتبر هذا الترخيص باطلًا منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر.

الجهة الإدارية لها الحق في إغلاق مقرات الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بشكل منفرد دون الحصول على ترخيص أو تصريح، كما يمكنها وقف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموال هذه الكيانات إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-