اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الانتخابات

اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الانتخابات

بدأت، منذ قليل، أعمال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتقدم النائب الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن” إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

ووفقا لمشروع القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.

وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح

وتؤكد الفقرة الرابعة من ذات المادة على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.

أما المادة الثانية فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية وأخيرا مادة النشر وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يهمك أيضاً :-