
أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً، حيث تم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينون كما هم (100) مقعد والقوائم كذلك (100) مقعد بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.
واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ فقد جاء معبّراً عن ذات الرؤية الإصلاحية حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة مراعاةً لخصوصيتها واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة
ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025 واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى و(5) و(10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريتين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية: على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين ومترشحان اثنان من الشباب ومترشح واحد من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح واحد من المصريين المقيمين فى الخارج وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم 20 امرأة على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) المقاعد الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج وعلى أن يكون بينهم 51 امرأة على الأقل وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأيٍّ مما سبق ذكره ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز تشكيلها أيضاً بمترشحين مستقلين ولا مانع أيضاً لمن يجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح
ونصت المادة (10) على أنه يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام منذ تاريخ فتح باب الترشح ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلا أو ينتمي إلى حزب واسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقا للقانون وإيصال إيداع مبلغ ثلاثون ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة لهذه المادة على مترشحى القوائم وعلى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 40 مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها 102 منافسة وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراق رسمية فيما يتعلق بأحكام قانون العقوبات
(المادة الثانية): تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجداول الجديدة المرافقة لهذا القانون
(المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً منذ اليوم التالي لتاريخ نشره وهذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينه.
- مجلس الشيوخ يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون الانتخابات
- الهيئة العليا لحزب الوعي تحيل مشروعات القوانين النيابية إلى المكتب السياسي لدراستها
- الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعات مستمرة لوضع الترتيبات اللوجستية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
- بدء اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات على قانون المجلس
- اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الانتخابات