
نص المُشرع في مادته “4” على تشكيل بعثة بقرار من السلطة المختصة، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى هذه البعثة متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، كما ترفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية.
وأكدت المادة “5” على ضرورة تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية والدفاع والسياحة والخارجية والتضامن الاجتماعي والأوقاف والصحة والطيران المدني والنقل والقوى العاملة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، كما سيكون لها جهاز تنفيذي وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص :
1- وضع الخطة الشاملة للسياسة المتعلقة بالحج.
2- وضع ضوابط لاختبار الحجاج.
3- تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
4- اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج التي تضعها الجهات المنظمة للحج.
- فرض غرامة بقيمة 3 ملايين جنيه على المخالفين في تنظيم رحلات الحج
- اختصاصات الجهة المنظمة للحج وفقًا لما ينص عليه القانون
- بئر غرس في المدينة المنورة.. الماء الذي أحبه الرسول الكريم وأوصى باستخدامه
- لوحات فنية تزين بيوت الحجاج في الأقصر تحت شعار "حج مبرور وذنب مغفور" (صور)
- حجاج بعثة القرعة يثنون على التنظيم والخدمات المتميزة في رحلة الحج