استثناء “الموسميون” و”المتنقلة” و”الأسر المنتجة” من متطلبات السجل التجاري

استثناء “الموسميون” و”المتنقلة” و”الأسر المنتجة” من متطلبات السجل التجاري

اعتمدت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، حيث تضمنت التزام التاجر بالحصول على ترخيص لممارسة النشاط المقيد في السجل، كما ألزمت الجهة المرخصة بإشعار المسجل بأي تحديث يطرأ على البيانات، وفي حال مضي 90 يوماً من تاريخ قيد النشاط في السجل دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطاً لا يتطلب ترخيصاً، يكون للمسجل شطب القيد، وللمسجل أيضاً تمديد هذه المدة بناءً على طلب التاجر.

يتعين على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها. يُقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة حتى وإن تعددت أنشطته وفروعه، ويُعلق المسجل قيد التاجر والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه.

اشتملت اللائحة أيضاً على إجراءات الشطب الاختياري، حيث إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً فعلى المسجل البت فيه خلال 10 أيام، ويكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل بعد الانتهاء من إجراءات التصفية بموجب نظامي الشركات والإفلاس. تجدر الإشارة إلى أنه لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل من أداء المقابل المالي وأي الالتزامات الأخرى.

طبقاً للائحة التنفيذية يجوز لأي من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط خلال 60 يوماً من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة يتعين على مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يوماً. للمسجل الحق في تمديد هذه المدة بناءً على حالات يقدرها.

إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط خلال 180 يوماً، فإنه يجب على المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار. وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فإن المسجل يقوم بشطب قيد التاجر المتوفى من السجل وإشعار الورثة.

احتوت اللائحة أيضاً على حالات الاستثناء من القيد، ومنها: الأشخاص الذين يزاولون عملاً تجارياً موسمياً مؤقتاً مرخصاً وكذلك الباعة المتجولين أو أصحاب السيارات والعربات المتجولة المرخصة لهم من وزارة البلديات. كما تشمل الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية والمنشآت متناهية الصغر عبر حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولا يُخل استثناء هؤلاء التجار بخضوعهم للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

صنفت اللائحة المخالفات إلى فئات عدة تتضمن عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي وغرامتها 500 ريال للمؤسسة الفردية و1,600 ريال لشركة المساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية و1,200 ريال للشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,000 ريال لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. أما عدم تحديث البيانات فتكون غرامتها 500 ريال.

كما تفرض غرامة قدرها 1,000 ريال لعدم عرض البيانات الأساسية عبر الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها ومثلها لعدم تقديم بيانات الحساب البنكي. وتصل الغرامة إلى 5,000 ريال لممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري و10,000 ريال لتقديم بيانات غير صحيحة تؤدي إلى التضليل.