
أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة للغاية، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينون كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى و(5) و(10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد أربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة يُخصص لدائرتين منها عدد أربعون مقعدًا لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد مائة واثنان من المقاعد لكل دائرة منهما ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد أربعون مقعدًا الأعداد والصفات الآتية: على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحان اثنان من العمال والفلاحين ومترشحان اثنان من الشباب ومترشح واحد من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم عشرون امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد مائة واثنان من المقاعد الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج وعلى أن يكون ضمن أصحاب هذه الصفات أو غيرهم واحد وخمسون امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأيٍّ من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة مع مترشحين مستقلين غير منتسبين لأحزاب أو جمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح
ونصت المادة (10) على أنه يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام منذ تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتسباً إلى حزب واسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقًا للقانون وإيصال إيداع مبلغ ثلاثون ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة لهذه المادة على مرشحي القوائم, حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصصة لها أربعون مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصصة لها مائة واثنان.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسميةً لتطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا القانون يحمل خاتم الدولة وينفذ كقانون ضمن قوانينه.
- تعديلات قوانين الانتخابات تعتبر خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية
- مجلس الشيوخ يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون الانتخابات
- الهيئة العليا لحزب الوعي تحيل مشروعات القوانين النيابية إلى المكتب السياسي لدراستها
- الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعات مستمرة لوضع الترتيبات اللوجستية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
- بدء اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ لمناقشة التعديلات على قانون المجلس