
تنص المادة 46 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده في ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك
كما يُعاقب كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون
أيضاً، يُعاقب كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها أثناء أداء مهمتهم، كما يُعاقب من أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك
كذلك، يُعاقب كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً بسوء قصد بحق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون
أما المادة 47 فتشير إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة قد تسبب له آلاماً أو أضراراً
إذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
- هل يمكن لشخص أن يتجنب المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية؟ الاتفاقية تكشف التفاصيل
- الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 68% من إجمالي الاستثمارات تفاصيل
- الجبهة الوطنية تكشف عن أمناء ثلاث محافظات: بنى سويف والوادى الجديد ودمياط
- حزب الجبهة الوطنية يعلن عن تشكيل أمانة الصحة والسكان المركزية برئاسة "المتينى"
- حزب الجبهة الوطنية يؤسس أمانة الاستثمار والاقتصاد برئاسة سحر نصر
- نائبة تبرز أهمية تأكيدات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم وتحسين كفاءة المعلمين
- وفد من القومي لحقوق الإنسان يزور مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية صور توثق الزيارة
- المؤتمر يسلط الضوء على قانون الإيجار القديم وسبل تحقيق انتقال تدريجي للعقود
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- منح وإعانات وتبرعات.. اكتشف موارد المتحف الحضاري الوطني وفقاً لما حدده القانون