
حثت القوانين المصرية على أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشددت على عقوبة من يتعدى عليها أو يخفي معلومات تتعلق بهم أو يستغل الخدمات المقدمة لهم لمصالح شخصية خاصة بهم
وبناءً عليه، نص القانون في مادته “51” من قانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي
عاقبت المادة “51” بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك
كما عاقبت أيضاً كل من استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث
وكذلك كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق
وشددت المادة “52” على عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود
- نائبة تبرز أهمية تأكيدات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم وتحسين كفاءة المعلمين
- وفد من القومي لحقوق الإنسان يزور مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية صور توثق الزيارة
- المؤتمر يسلط الضوء على قانون الإيجار القديم وسبل تحقيق انتقال تدريجي للعقود
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- منح وإعانات وتبرعات.. اكتشف موارد المتحف الحضاري الوطني وفقاً لما حدده القانون