
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
تأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.
نصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبينة فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوى للمستجدات.
يتضمن البيان أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى وبياناتهم كما هو وارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضاً الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية بجانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
نصت التعديلات أيضاً أن تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفاً للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين حول وعاء الضريبة أسوةً بالمتبع في كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة مع التأكيد أن الطعن أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
جاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
أضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.
أجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحقق إحدى حالات الرفع كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم عليهم حتى يتمكنوا من طلب رفع الضريبة.
استحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير إذا توفي عن غير تركة ظاهرة إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه وإذا قضي نهائياً بإفلاس وأقفلت التفليسة وكذلك إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
أضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا تجاوز أصل دين الضريبة كما تضمنت حكماً مؤقتاً يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الاستفادة بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة المستحق عليهم بتاريخ العمل به وأجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.
- مجلس الوزراء يسلط الضوء على الأنشطة الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء
- أخبار مصر - الطقس المتوقع غدا: حرارة نهارية مائلة للاعتدال ليلا والعظمى في القاهرة تصل إلى 32 درجة
- مصر تبدأ إرسال رسائل نصية للمتقدمين في مشروع سكن لكل المصريين 5 وفقًا لترتيب الأولويات
- الحكومة تطلق خطة شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 68%
- تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر محور نقاش أمام مجلس الشيوخ يوم الإثنين