الحكومة تتخذ قرارًا بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

الحكومة تتخذ قرارًا بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الضريبية وتخفيف الأعباء عن المكلفين بأداء هذه الضريبة، حيث تأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تتضمن إصلاحات تشريعية متعددة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، كما تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها في سياق جهود التحول الرقمي وحوكمة مختلف الإجراءات وذلك للتعامل مع السلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي.

تضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط المهمة، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ورفع الضريبة عن المكلفين في الأزمات بالإضافة إلى تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين.

كما نصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النص على إلزام الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة واحدة على الأقل وثلاث سنوات كحد أقصى ما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية القيام بالتقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كافٍ.

أيضًا تيسيراً على المكلفين فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار لكل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات مع السماح بالتحول تدريجياً من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.

كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات بما يسهل أعمال الحصر والتقدير.

وألزمت التعديلات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وغيرها من الجهات الحكومية بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُستخدم كأساس لحساب ضريبة العقارات المبنية ما يدعم المصلحة لدى تطبيق أحكام القانون.

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية بالإضافة إلى حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي مع إضافة وسيلة إيداع الطعن إلكترونياً لتسهيل الأمر عليه حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير.

نصت التعديلات أيضًا على أن تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة أسوة بما هو متبع في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

أحد أبرز التعديلات جاء لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات السكنية الخاصة بالمكلف وأسرته بما يتماشى مع الفلسفة القانونية لمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

كما أضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة دون انتفاع المكلف بالعقار أو استغلاله.

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة تلقائيًا حال تحقق إحدى حالات الرفع مثل تهدم العقار تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء المفروضة عليهم حتى يتمكنوا من طلب رفع الضريبة.

استحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير إذا توفي صاحب الدين دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها، وإذا قُضي نهائياً بإفلاس وأقفلت التفليسة أو غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

كما تضمنت فقرة بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة مع حكم مؤقت يسمح للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بالتمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل الدين المستحق عليهم كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لفترة مماثلة أخرى.

قد يهمك أيضاً :-